اقتراح مشروع قانون إعلان حالة الطوارئ البيئيّة … إليكم تفاصيله

تقدم الدكتور سمير الحلبي باقتراح مشروع قانون إعلان حالة الطوارئ البيئيّة ومن المفترض ان يعرضه على وزير البيئة ناصر ياسين والنائب غياث يزبك رئيس لجنة البيئة في مجلس النواب في الأيام المقبلة. وفي التفاصيل،مع بداية العام الجديد، انطلقت دعوات لحث العالم للاستعداد على نحو أفضل لمواجهة الكوارث الطبيعية بسبب تغيُّر المناخ .

جاءت هذه الدعوات بدافع الشُّعور بأنّ الاستعداد لهذه الكوارث يسمح بالتقليل من حجم الخسائر الماديّة والبشريّة . كما يتوقّع خبراء البيئيّة بأنّ العالم سيواجه بحلول عام 2030 حوالي 560 كارثة سنويًا وفق برنامج الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث . كما وجود لبنان على مجموعة من الفوالق يهدّده بالزلازل بشكل مستمر، وبالتالي من الضروري الاستعداد لهذا الاحتمال أكثر من أي وقت مضى مع وجود التقنيات الحديثة التي تسمح بتدارك المخاطر والحدّ من الخسائر . إنَّ قانون إعلان حالة الطوارىء البيئيّة يُسرّع في تأطير العمل الذي تقوم به كل الأطراف من جرّاء الكوارث التي تحدث نتيجة عوامل طبيعية أو تكنولوجية أو بفعل الإنسان أو نتيجة تضافر مجموع هذه العوامل من خلال تنظيم وضبط شروط إعلان حالة الطوارىء البيئيّة والتسريع في تنفيذ الإجراءات الاستثنائية الفوريّة لحماية البيئة وصحّة وحياة الأشخاص وضمان سلامتهم . كما يُمكّن هذا القانون الحكومة من إقرار الإخلاءات وحظر التجوّل الشامل أو الجزئي من خلال وضع قيود على حرية تنقل الأشخاص ووسائل النقل والمحلات المفتوحة للعموم والتجمّعات والأنشطة والتظاهرات . كما يضمن هذا القانون استمرارية المرفق العام وتقديم الخدمات الأساسية ويُستثنى أيضاً الحالات الصحيّة والحالات المُستعجلة . كما يسمح هذا القانون بفرض عقوبات للذين لا يمتثلون للتدابير والإجراءات المعلن عنها من قبل السلطات المعنيّة. كما يُراعي هذا القانون أحكام قانون إعلان حالة الطوارئ أو منطقة عسكرية وقانون الدفاع الوطني وتعديلاته . لهذه الأسباب، نتقدّم باقتراح مشروع القانون المُرفَق بغية تنظيم إعلان حالة الطوارئ البيئيّة .

اقتراح مشروع قانون إعلان حالة الطوارئ البيئيّة الفصل الأول التّسمية والتعاريف والأهداف المادة الأولى : يُسمّى هذا القانون ” قانون إعلان حالة الطوارئ البيئيّة “. المادة الثانية : من أجل تطبيق هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات والمُصطلحات التالية ما يلي : الإخلاء: نقل الأشخاص أو ممتلكات من منطقة الخطر أو المنطقة المعرّضة للخطر إلى أماكن آمنة وهي نقطة التجمّع أو مناطق الإيواء .

حالة الطوارئ البيئيّة: الحالة المُترتّبة عن الكوارث التي تحدث نتيجة عوامل طبيعية أو تكنولوجية أو بفعل الإنسان أو نتيجة تضافر مجموع هذه العوامل التي تسبّب أو تهدّد بالتسبّب بأضرار بيئية وصحيّة واقتصادية خطيرة تقتضي مُواجهتها والتصدّي لها باتخاذ إجراءات استثنائية فوريّة . الهيئات البيئيّة المُختصّة: المؤسسات والهيئات واللجان البيئيّة المُكلّفة وفقاً للقوانين بحماية ومُراقبة ورصد حالة البيئة.

حظر التجوّل الشامل: منع حركة التنقل لجميع السكان سواء على كامل الأراضي اللبنانية أو بأجزاء مُحدّدة منه بالبقاء في مقرّات إقامتهم ضمن أيام مُحدّدة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاستثنائية المُشار إليها في المادة الثامنة مع مُراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون. حظر التجّول الجزئي: منع حركة التنقّل لجميع السكان سواء على كامل الأراضي اللبنانية أو بأجزاء مُحدّدة منه بالبقاء في مقرّات إقامتهم ضمن أوقات مُحدّدة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاستثنائية المُشار إليها في المادة الثامنة مع مُراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون. الإخلاء الكلّي: إخلاء منطقة أو منشأة بشكل كامل وعمل مناطق تجمُّع خارج المكان . الإخلاء الجزئي: إخلاء منطقة بشكل جزئي أو مكان صغير من منشأة كاملة وتكون نقطة التجمُّع داخل المنشأة لا تحتاج نقل جماعي كامل للمنشأة. المادة الثالثة : يهدف هذا القانون إلى تنظيم إعلان حالة الطوارئ البيئيّة وتحديد الأحكام والإجراءات الاستثنائية الفوريّة المُتعلقة بها وذلك بهدف: حماية البيئة وصحّة وحياة الأشخاص وضمان سلامتهم من جرّاء الكوارث التي تحدُث نتيجة عوامل طبيعية أو تكنولوجية أو بفعل الإنسان أو نتيجة تضافر مجموع هذه العوامل. الحدّ من المخاطر والأضرار التي يُمكن أن تنتج عنها. ضمان استمرارية المرافق العامة والخدمات الأساسية والحيويّة. الفصل الثاني إعلان ورفع حالة الطوارئ البيئيّة

المادة الرابعة : تُعلن حالة الطوارئ البيئيّة عند حدوث كارثة بيئية أو طبيعية تسبّب أو تهدّد بالتسبّب بأضرار بيئية وصحيّة واقتصادية خطيرة تقتضي مُواجهتها والتصدّي لها باتخاذ إجراءات استثنائية فوريّة . تتمّ مُعاينة ورصد الحالة البيئيّة من قبل الهيئات البيئيّة المُختصّة التي تتولّى إعداد تقرير في الغرض يُحال إلى وزير البيئة ووزير الداخلية والبلديّات . المادة الخامسة : يتم إعلان حالة الطوارئ البيئيّة بموجب مرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناءً لاقتراح وزير البيئة ووزير الداخلية والبلديّات ، يحدّد النطاق الجغرافي لتطبيقها، والإجراءات الواجب اتخاذها ومدّة سريان حالة الطوارئ البيئيّة ويُؤخذ بعين الاعتبار في تحديد مدّة حالة الطوارئ البيئيّة الفترة الزمانية الضرورية للتصدّي لها، ولا يُمكن أن تتجاوز هذه المدّة في كل الحالات شهر قابلة للتجديد أو التمديد أو التقليص حسب الحال. تتولّى غرفة وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء المرتبطة بغرفة العمليات الوطنية إدارة الأزمات .

المادة السادسة : يتمّ خلال حالة الطوارئ البيئيّة اتخاذ الإجراءات الاستثنائية الضرورية المناسبة المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القانون وذلك بهدف التصدّي للكوارث وحماية صحّة وحياة الأشخاص وضمان سلامتهم بناءً على التوصيات المُقدّمة من قبل الهيئات البيئيّة المُختصّة.

المادة السابعة : يتمّ رفع حالة الطوارئ البيئيّة بموجب مرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناءً لاقتراح وزير البيئة ووزير الداخلية والبلديّات عند التصدّي للكوارث أو انتفاء أي خطر مُحدق بالصحّة العامّة والبيئة . الفصل الثالث الإجراءات الاستثنائية

المادة الثامنة : يُمكن خلال حالة الطوارئ البيئيّة إقرار الإخلاءات وحظر التجوّل الشامل أو الجزئي من خلال اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الاستثنائية خاصة منها: منع أو وضع قيود على حرية تنقّل الأشخاص بما في ذلك المنع أو الحدّ من الدخول إلى البلد أو مُغادرته. منع أو تنظيم أو تحديد حركة وسائل النقل البريّة والجويّة والبحريّة. إغلاق أو تحديد أوقات عمل المساحات والمحلات المفتوحة للعموم. منع أو وضع قيود على ممارسة الأنشطة الاقتصادية. منع أو تنظيم التجمّعات والأنشطة والتظاهرات . الإخلاء الكلّي أو الجزئي لمنطقة أو منشأة . إغلاق أو تحديد أوقات فتح المعابر الحدودية البرية والموانئ البحرية والمطارات . التقيّد بالتدابير والتوصيات والقرارات المُقرّرة من قبل وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء. لا تحول التدابير أعلاها دون ضمان استمرارية المرفق العام وتقديم الخدمات الأساسية والحيويّة ويُستثنى أيضاً الحالات الصحيّة والحالات المُستعجلة .

المادة التاسعة : يُمكن خلال حالة الطوارئ البيئيّة تسخير الأشخاص والمؤسسات والوسائل الضرورية لضمان استمرارية سير المرفق العام والخدمات الأساسية والحيويّة . ‏

‏المادة العاشرة : يجوز لمجلس الوزراء، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن يَتّخذ أي إجراءات خاصّة ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو صحّي يكتسي صبغة الاستعجال لمُعالجة التداعيات المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ البيئيّة المذكورة.

المادة الحادية عشرة: يجوز لمجلس الوزراء تعليق أو تمديد المهل القانونيّة والقضائيّة والعقديّة وغيرها بناءً لاقتراح وزير العدل ووزير البيئة استناداً على التوصيات المُقدّمة من قبل الهيئات البيئيّة المُختصّة. يُستأنف سريان تلك المهل بعد أسبوع من تاريخ الإعلان عن رفع أو انتهاء حالة الطوارئ البيئيّة.

الفصل الرابع العقوبات المادة الثانية عشرة : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاث مرات الحد الأدنى للأجور وتُضاعف الغرامة عند التكرار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال التالية عند إعلان حالة الطوارئ البيئيّة: امتنع عن الامتثال إلى حظر التجوّل الشامل أو الجزئي . امتنع عن الامتثال إلى إجراءات الإخلاء الكلّي أو الجزئي . امتنع عن الامتثال لقرارات منع التجمّعات والأنشطة والتظاهرات ويُعاقب مُنظّمو تلك التجمعات والأنشطة والتّظاهرات. الممتنعين من أصحاب المحلات والمساحات المفتوحة للعموم الامتثال لقرارات الإغلاق أو تحديد أوقات العمل. امتنع أو عرقل عمداً تنفيذ التعليمات والأوامر والقرارات والتدابير الصادرة من الجهات المعنية. امتنع أو أخلّ عمداً بالواجبات والتعليمات المُكلّف بها. نشر الأخبارالزائفة والمعلومات المضلّلة وزرع الرعب والفتنة من داخل المجتمع .

الفصل الخامس أحكام ختامية المادة الثالثة عشرة: تُلغى جميع الأحكام المُخالفة لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون إعلان حالة الطوارئ أو منطقة عسكرية المرسوم الاشتراعي رقم ٥٢ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ وقانون الدفاع الوطني المرسوم الاشتراعي رقم ١٠٢ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦وتعديلاته . المادة الرابعة عشرة : يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسميّة.

 اقتراح مشروع قانون إعلان حالة الطوارئ البيئيّة الفصل الأول التّسمية والتعاريف والأهداف المادة الأولى : يُسمّى هذا القانون ” قانون إعلان حالة الطوارئ البيئيّة “.

المادة الثانية : من أجل تطبيق هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات والمُصطلحات التالية ما يلي : الإخلاء: نقل الأشخاص أو ممتلكات من منطقة الخطر أو المنطقة المعرّضة للخطر إلى أماكن آمنة وهي نقطة التجمّع أو مناطق الإيواء . حالة الطوارئ البيئيّة: الحالة المُترتّبة عن الكوارث التي تحدث نتيجة عوامل طبيعية أو تكنولوجية أو بفعل الإنسان أو نتيجة تضافر مجموع هذه العوامل التي تسبّب أو تهدّد بالتسبّب بأضرار بيئية وصحيّة واقتصادية خطيرة تقتضي مُواجهتها والتصدّي لها باتخاذ إجراءات استثنائية فوريّة .

الهيئات البيئيّة المُختصّة: المؤسسات والهيئات واللجان البيئيّة المُكلّفة وفقاً للقوانين بحماية ومُراقبة ورصد حالة البيئة. حظر التجوّل الشامل: منع حركة التنقل لجميع السكان سواء على كامل الأراضي اللبنانية أو بأجزاء مُحدّدة منه بالبقاء في مقرّات إقامتهم ضمن أيام مُحدّدة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاستثنائية المُشار إليها في المادة الثامنة مع مُراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون.

حظر التجّول الجزئي: منع حركة التنقّل لجميع السكان سواء على كامل الأراضي اللبنانية أو بأجزاء مُحدّدة منه بالبقاء في مقرّات إقامتهم ضمن أوقات مُحدّدة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاستثنائية المُشار إليها في المادة الثامنة مع مُراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون. الإخلاء الكلّي: إخلاء منطقة أو منشأة بشكل كامل وعمل مناطق تجمُّع خارج المكان . الإخلاء الجزئي: إخلاء منطقة بشكل جزئي أو مكان صغير من منشأة كاملة وتكون نقطة التجمُّع داخل المنشأة لا تحتاج نقل جماعي كامل للمنشأة.

المادة الثالثة : يهدف هذا القانون إلى تنظيم إعلان حالة الطوارئ البيئيّة وتحديد الأحكام والإجراءات الاستثنائية الفوريّة المُتعلقة بها وذلك بهدف: حماية البيئة وصحّة وحياة الأشخاص وضمان سلامتهم من جرّاء الكوارث التي تحدُث نتيجة عوامل طبيعية أو تكنولوجية أو بفعل الإنسان أو نتيجة تضافر مجموع هذه العوامل. الحدّ من المخاطر والأضرار التي يُمكن أن تنتج عنها. ضمان استمرارية المرافق العامة والخدمات الأساسية والحيويّة.

الفصل الثاني إعلان ورفع حالة الطوارئ البيئيّة المادة الرابعة : تُعلن حالة الطوارئ البيئيّة عند حدوث كارثة بيئية أو طبيعية تسبّب أو تهدّد بالتسبّب بأضرار بيئية وصحيّة واقتصادية خطيرة تقتضي مُواجهتها والتصدّي لها باتخاذ إجراءات استثنائية فوريّة . تتمّ مُعاينة ورصد الحالة البيئيّة من قبل الهيئات البيئيّة المُختصّة التي تتولّى إعداد تقرير في الغرض يُحال إلى وزير البيئة ووزير الداخلية والبلديّات .

المادة الخامسة : يتم إعلان حالة الطوارئ البيئيّة بموجب مرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناءً لاقتراح وزير البيئة ووزير الداخلية والبلديّات ، يحدّد النطاق الجغرافي لتطبيقها، والإجراءات الواجب اتخاذها ومدّة سريان حالة الطوارئ البيئيّة ويُؤخذ بعين الاعتبار في تحديد مدّة حالة الطوارئ البيئيّة الفترة الزمانية الضرورية للتصدّي لها، ولا يُمكن أن تتجاوز هذه المدّة في كل الحالات شهر قابلة للتجديد أو التمديد أو التقليص حسب الحال. تتولّى غرفة وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء المرتبطة بغرفة العمليات الوطنية إدارة الأزمات .

المادة السادسة : يتمّ خلال حالة الطوارئ البيئيّة اتخاذ الإجراءات الاستثنائية الضرورية المناسبة المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القانون وذلك بهدف التصدّي للكوارث وحماية صحّة وحياة الأشخاص وضمان سلامتهم بناءً على التوصيات المُقدّمة من قبل الهيئات البيئيّة المُختصّة.

المادة السابعة : يتمّ رفع حالة الطوارئ البيئيّة بموجب مرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناءً لاقتراح وزير البيئة ووزير الداخلية والبلديّات عند التصدّي للكوارث أو انتفاء أي خطر مُحدق بالصحّة العامّة والبيئة .

الفصل الثالث الإجراءات الاستثنائية المادة الثامنة : يُمكن خلال حالة الطوارئ البيئيّة إقرار الإخلاءات وحظر التجوّل الشامل أو الجزئي من خلال اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الاستثنائية خاصة منها: منع أو وضع قيود على حرية تنقّل الأشخاص بما في ذلك المنع أو الحدّ من الدخول إلى البلد أو مُغادرته. منع أو تنظيم أو تحديد حركة وسائل النقل البريّة والجويّة والبحريّة. إغلاق أو تحديد أوقات عمل المساحات والمحلات المفتوحة للعموم. منع أو وضع قيود على ممارسة الأنشطة الاقتصادية. منع أو تنظيم التجمّعات والأنشطة والتظاهرات . الإخلاء الكلّي أو الجزئي لمنطقة أو منشأة . إغلاق أو تحديد أوقات فتح المعابر الحدودية البرية والموانئ البحرية والمطارات . التقيّد بالتدابير والتوصيات والقرارات المُقرّرة من قبل وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء. لا تحول التدابير أعلاها دون ضمان استمرارية المرفق العام وتقديم الخدمات الأساسية والحيويّة ويُستثنى أيضاً الحالات الصحيّة والحالات المُستعجلة .

المادة التاسعة : يُمكن خلال حالة الطوارئ البيئيّة تسخير الأشخاص والمؤسسات والوسائل الضرورية لضمان استمرارية سير المرفق العام والخدمات الأساسية والحيويّة .

‏ ‏المادة العاشرة : يجوز لمجلس الوزراء، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن يَتّخذ أي إجراءات خاصّة ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو صحّي يكتسي صبغة الاستعجال لمُعالجة التداعيات المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ البيئيّة المذكورة. 

المادة الحادية عشرة: يجوز لمجلس الوزراء تعليق أو تمديد المهل القانونيّة والقضائيّة والعقديّة وغيرها بناءً لاقتراح وزير العدل ووزير البيئة استناداً على التوصيات المُقدّمة من قبل الهيئات البيئيّة المُختصّة. يُستأنف سريان تلك المهل بعد أسبوع من تاريخ الإعلان عن رفع أو انتهاء حالة الطوارئ البيئيّة.

 الفصل الرابع العقوبات

 المادة الثانية عشرة : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاث مرات الحد الأدنى للأجور وتُضاعف الغرامة عند التكرار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال التالية عند إعلان حالة الطوارئ البيئيّة: امتنع عن الامتثال إلى حظر التجوّل الشامل أو الجزئي .  امتنع عن الامتثال إلى إجراءات الإخلاء الكلّي أو الجزئي . امتنع عن الامتثال لقرارات منع التجمّعات والأنشطة والتظاهرات ويُعاقب مُنظّمو تلك التجمعات والأنشطة والتّظاهرات. الممتنعين من أصحاب المحلات والمساحات المفتوحة للعموم الامتثال لقرارات الإغلاق أو تحديد أوقات العمل. امتنع أو عرقل عمداً تنفيذ التعليمات والأوامر والقرارات والتدابير الصادرة من الجهات المعنية. امتنع أو أخلّ عمداً بالواجبات والتعليمات المُكلّف بها. نشر الأخبارالزائفة والمعلومات المضلّلة وزرع الرعب والفتنة من داخل المجتمع .

 الفصل الخامس أحكام ختامية 

 المادة الثالثة عشرة: تُلغى جميع الأحكام المُخالفة لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون إعلان حالة الطوارئ أو منطقة عسكرية المرسوم الاشتراعي رقم ٥٢ تاريخ ١٩٦٧/٨/٥ وقانون الدفاع الوطني المرسوم الاشتراعي رقم ١٠٢ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦وتعديلاته . 

المادة الرابعة عشرة : يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسميّة.