عون اعاد 4 قوانين كان اقرها مجلس النواب لاعادة النظر فيها

وطنية – صدرت بعد ظهر اليوم المراسيم 3594 و3595 و3596 و3597 تاريخ 7 آب 2026، اعاد بموجبها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أربعة قوانين الى مجلس النواب كان اقرّها المجلس في جلسته الأخيرة، طالباً إعادة النظر فيها، ومورداً أسباب الاعادة.

وفي ما يأتي، ابرز أسباب طلبات إعادة النظر:

– المرسوم الرقم 3594 المتضمن إعادة القانون باستحداث مصلحة تكنولوجيا المعلومات في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، واجراء مباراة محصورة لوظيفة تقني معلوماتية (فئة رابعة- رتبة أولى). 

وجاء في أسباب طلب إعادة النظر: “بما أنّ الفقرة «ج» من الدستور تنصّ على أنّ لبنان جمهوريّة تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، مبدأ المساواة هذا الذي تؤكّده المادة 7 من الدستور، كما تؤكّده المادة 12 منه في ما يتعلّق بالوظيفة العامّة، وبما أن المباراة المحصورة، بتعرُّضِها لمبدأ المساواة المنصوص عنه في الدستور، تكتسب طابعاً استثنائياً يتطلّب فرض شروطٍ تستجيب لهذا الطابع الاستثنائي، ومن أهم هذه الشروط المدّة الزمنيّة الدنيا التي تكون قد سمحت باكتساب الخبرة في الإدارة العامّة، إذ أن هذه الخبرة الموصوفة هي المبرِّر الأساس للجوء إلى الاستثناء على قاعدة عمومية المباراة في تولّي الوظائف العامّة، وبما أن الأسباب الموجبة للقانون المطلوب إعادة النظر فيه استندت في إجراء المباراة المحصورة لعمّال المكننة المتعاقدين إلى ما اكتسبوه من خبرة واسعة في تسيير المدارس الرسمية لناحية الأعمال المرتبطة بالمكننة لمدّة من الزمن، بينما جاء القانون خالياً من أي اشتراط لتوافر مدة دنيا لعمل المتعاقدين المعنيين به في الثانويات والمدارس والمعاهد والمهنيّات الرسمية والمناطق التربويّة.”

– المرسوم الرقم 3595 المتضمن إعادة القانون المتعلق بالاجازة للمجلس الأعلى للجمارك إعادة افراد ورتباء من الضابطة الجمركية ممن سرّحوا من الخدمة لاسباب غير تأديبية.

وجاء في أسباب طلب إعادة النظر: “بما أن الأسباب الموجبة للقانون المطلوب إعادة النظر فيه استندت إلى منع التوظيف في الوزارات والإدارات العامة والأسلاك الإدارية والأمنية والعسكرية والفنية وسائر القطاع العام الملحوظ في قانون الموازنة العامة لعام 2019، بينما لم يعد هذا المنع موجوداً بعد إجراء المسح الوظيفي الشامل الملحوظ في المادة 80 من القانون المذكور، وقد تم لاحقاً الموافقة على تعيين موظفين استناداً إلى قرارات صادرة عن مجلس الوزراء ومن بين هذه القرارات القرار الصادر بتاريخ 23/7/2026 المتضمن الموافقة لوزارة الماليّة إجراء مباراة لتعيين 150 مراقب مساعد في إدارة الجمارك، وبما أن القانون المطلوب إعادة النظر فيه حدّد سنّاً واحدة كأحد الأجلين للتسريح للأفراد والرّتباء، بينما ميّزت المادة 89 من مشروع القانون المعجّل والموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1802 تاريخ 27/2/1979 (تنظيم الضابطة الجمركيّة) في تحديد السن القصوى للخدمة بين الأفراد والرتباء، وهو تمييزٌ تتطلّبه طبيعة الأعمال والمهام التي تتولّاها كلُّ فئة من هاتين الفئتين، وبما أن القانون المطلوب إعادة النظر فيه أجاز إعادة من انقضى على تسريحهم، لدى تقديم طلباتهم، خمس سنوات، وأجاز بالتالي إعادة الأفراد الذين بلغوا سن الخامسة والخمسين والرتباء الذين بلغوا سن السابعة والخمسين، لاسيما وأنه لم يتضمّن نصّاً مخالفاً يمنع إعادة من بلغ السن القانونية بتاريخ الإعادة، وأنه، بتحديد سن التسريح الجديد بحلول أحد أبعد الأجلين إمّا انقضاء خمس سنوات على مباشرة العمل بعد الإعادة، وإمّا بلوغ سن السابعة والخمسين، يكون قد أجاز الاستمرار في الخدمة للأفراد المُعادِين إليها حتّى سن الستّين، وللرتباء حتّى سن الثانية والستّين أي بكلا الحالتين اعتماد سنٍّ قصوى تزيد عشر سنوات على السنِّ الملحوظة أساساً للتقاعد، وهو أمر لا يتناسب مع طبيعة الأعمال والمهام الموكلة إليهم، وبما أن القانون المطلوب إعادة النظر فيه حدّد أجلين مختلفين للتسريح الجديد للمُعادِين إلى الخدمة بموجبه، الأمر الذي يعني عدم اعتماد سنّاً واحدة لخروجهم من الخدمة بغية إعطاء فرصة الخدمة لخمس سنوات كحدٍّ أدنى، بينما تفرض المصلحة العامّة تحديد السنّ القصوى للخدمة استناداً إلى معايير موضوعيّة تتعلّق بالقدرة على القيام بالمهام الوظيفيّة، وبما أن القانون المطلوب إعادة النظر فيه أعطى صلاحيّة للمجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، لوضع نظام يحدد حقوق الأفراد والرتباء المعادين إلى الخدمة بموجبه وواجباتهم وأوضاعهم من النواحي الإدارية والتنظيمية والوظيفية والمالية والاجتماعية، وهي صلاحيّات دستورية يعود بعضها للسلطة الشريعيّة وبعضها الآخر للسلطة التنفيذيّة، وأن تفويض الصلاحيّات الدستوريّة يكون بين السلطات الدستوريّة وليس بين سلطة دستوريّة وأخرى إداريّة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *