مشنتف: على حاكم مصرف لبنان إعطاء المودعين أموالهم نقدا دون فرض أي شروط لجهة كيفية استعمالها

استنكر رئيس حزب الحركة اللبنانية المحامي الدكتور نبيل مشنتف في بيان، “السياسة المالية التي تتبعها الحكومة ولا سيما وزارة المالية ومصرف لبنان، بخصوص استرداد الودائع المجمدة في المصارف منذ سبع سنوات دون أي فائدة قانونية”.

ولفت الى أن “مصرف لبنان أصدر أخيرا، قرارا برفع سقف التعميمين 158 إلى 1000 دولار و166 إلى 500 دولار، وفرض على المودعين استعمال زيادة الـ 200 دولار و100 دولار للشراء على نقاط البيع Pot والسوبرماركت، على أن يكون هذا المبلغ قابلا للتعديل من قبل مصرف لبنان وفقا لسياسته النقدية، كما أكد على وجوب توقيع المودعين نموذجا برفع السرية المصرفية لمصلحة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف للتاكد من صحة تطبيق هذه الآليات”.

وأشار الى أن “كل ذلك مخالف لشروط العقد الأساسي الذي تم التعاقد على أساسه بين المصرف والزبون أو المودع، والذي من المفترض أن يستعيد وديعته نقدا وليس تقسيطا، وخاصة ليس بكاپونات أو كارت لصرفها على نقاط البيع Pot أو أي مكان آخر. فحق المودع قبض الأموال المودعة فورا ونقدا وبالعملة التي أودعها مع تحميل المصارف والحكومة انهيار العملة اللبنانية. ان القوانين اللبنانية واضحة وصريحة بخصوص هذا الموضوع، فقانون الموجبات والعقود في المواد 690 – 696 – 700 – 701 – 702 – 710 – 713 تنص على أنه يجب رد الوديعة حين يطلبها المودعون وبالعملة المودعة إلخ… كما أن قانون النقد والتسليف في المادة 123 نص على أن تخضع الودائع في المصارف للمادة 307 من قانون التجارة البرية التي تُلزم المصرف برد الوديعة عند أول طلب مع الفائدة القانونية”.

وأوضح أنه “استنادا للمواد 220 حتى 230 موجبات وعقود، يستحق العطل والضرر للمودعين من جراء تأخر المدين أي المصرف مع إعادة الوديعة مع فائدتها القانونية منذ 2019 ولا يحق لمصرف لبنان تعديل العقد الخاص بين المودع والمصرف لأن العقد شريعة المتعاقدين، ويخضع لقوانين واضحة وليس لسلطة تنظيمية إدارية يستعملها مصرف لبنان بإصدار تعميم يخالف القانون، ولا يمكن أن يلغي حقا شخصيا مكتسبا بالقانون نفسه والعقد والدستور، وخاصة المادة 15 من الدستور، التي تحمي الملكية الفردية”.

وخلص الى القول: “استنادا للمواد المذكورة أعلاه، نطلب من حاكم مصرف لبنان الجديد -بانتظار صدور قانون الفجوة المالية- إعطاء المودعين أموالهم نقدا دون فرض أي شروط أخرى لجهة كيفية استعمالها”.