بناءً على معلومات توفّرت لدى شعبة المعلومات حول قيام المؤهل أول بسام.ف، وهو أحد رتباء مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال بتقاضي رشى من أشخاص مطلوبين للقضاء، منهم المتّهم شربل.ع، أجرت الشعبة المذكورة تحقيقاً بهذا الموضوع مع المؤهل فنفى أي علاقة له بالمتّهم شربل، أو أن يكون قد حصل منه على بدل مادي من أجل منحه مُهَلاً خلافاً لإشارة النيابة العامة في ما خصّ التحقيق معه بالمحضر رقم 302/١581 المتعلّق بجرائم الإحتيال وتسهيل الدعارة.
وأفاد المتّهم شربل، الذي أوقف وجاهياً بتاريخ 12/8/2021، لدى التحقيق معه من قبل شعبة المعلومات بأنه تعرّف على المؤهل أول بسام.ف كون الأخير كان رتيباً للتحقيق في المحضر المنظّم بحقه بجرم الإحتيال وتسهيل الدعارة، وأنه تواصل معه بعد أن زوّده برقم هاتفه الخاص، وذلك من أجل ” ضبضبة الملف”، وقال له ” شو بدك تكرم عينك”، فأجابه المؤهل أول ما حرفيته” منلاقيلها حلّ”، وأكد له أنه سيضبضب الملف وذلك مقابل مبلغ مالي. وحسب ما يذكر فأنه دفع له مبلغ ألف دولار أميركي، وأن المؤهل أول قام بتأجيل إصدار بلاغ بحث وتحرٍ بحقه مدة شهر تقريباً، لكنه عاد وأصدر البلاغ بعد أن تمنّع شربل عن إعطائه مبالغ إضافية، علماً أنه كان يسدّد له هذه المبالغ بواسطة شركة OMT، ولكنه لم يعد يتذكر إسم المرسِل والمرسَل اليه.
وزاد المتّهم أن وكيلته القانونية المحامية سحر.م كانت تلحّ عليه لإرسال المال اليها لإعطائه الى المؤهل أول من أجل حلحلة الموضوع كونها كانت تعلمه بأن الأخير كان يلحّ عليها للحصول على الأموال.
وتبيّن أنه جرى تفريغ مراسلات جرت بين هواتف المتّهم ووكيلته القانونية وشقيقها الرقيب أول منيب.م والمؤهل أول بسام.ف تضمنت ما يفيد بأن المتّهم شربل أرسل مبالغ مالية للمؤهل، لاسيما الحوالة المرسلة من الرقيب أول منيب.م اليه.
وتبيّن أن الهيئة الإتهامية في بيروت قرّرت عدم سماع الدعوى بحق المؤهل أول لسبب عدم وجود إذن بملاحقته من جانب النيابة العامة التمييزية، سنداً للمادة 15 من أصول المحاكمات الجزائية، على الرغم من مراسلته بهذا الخصوص.
وأمام قاضي التحقيق، إعترف المتّهم بأنه قدّم رشوة للمؤهل أول، منها مبلغ مئة دولار بواسطة وكيلته المحامية عبر الـOMT، وأن المؤهل أول أجّل له القضية وطالبه بمبالغ إضافية، إلا أنه تمنّع عن تزويده بها، فأصدر الأخير بلاغ بحثٍ وتحرٍ بحقه.
وفي الجلسة العلنية أمام المحكمة، إعترف شربل بما نُسب اليه، وبأنه أقدم على تسليم أموال الى المؤهل أولبسام.ف على سبيل الرشوة.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت،وبعد الإستماع الى مرافعة النيابة العامة، حكمت بالإجماع بتجريم المتّهم شربل.ع بجرم المادة 353/352 من قانون العقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة خمس سنوات، وبتغريمه مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية.
كما حكمت بإعفائه من تنفيذ العقوبة أعلاه، وإطلاق سراحه فوراً في هذه القضية، ما لم يكن موقوفاً لداعٍ آخر.