ذكرت قوى الأمن الداخلي ما ورد في المادة 144 من قانون القضاء العسكري، التي حدّدت عقوبة من يرتدي لباسًا عسكريًّا عن غير وجه حقّ.
وقالت: “يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كلّ شخص يقدم علانيّة وبدون حقّ على انتحال صفة أو رتبة عسكريّة أو على حمل وسام أو رصيعة أو شارة من الأوسمة أو الرّصائع أو الشّارات العسكريّة اللبنانيّة، أو على ارتداء زيّ أو لباس من الأزياء أو الألبسة العسكريّة.”
كما وذكرت أيضًا بما ورد في المذكّرة العامة رقم 319/204ش4، المبنيّة على مذكّرة خدمة صادرة عن قيادة الجيش المتعلّقة بـ “تعليمات استيراد وتصنيع وبيع الألبسة والأمتعة والأعتدة والشّارات العسكريّة” لجهة ضرورة استحصال جميع بائعي الألبسة العسكريّة على إذن من المراجع المختصّة.
وأشارت إلى أن المذكرة نصّت بوضوح على أنّ “العسكريين حصرًا يمكنهم شراء البزّات والأعتدة العسكريّة دون سواهم، وبالتّالي، يُعتبر من لا يلتزم بهذا الأمر مخالفًا، وتستوجب ملاحقته قانونيًّا”.