أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكمين بحق مدانين اثنين ينتميان إلى جماعة “القربان” المنحرفة.
وأقدم المدان الأول، الذي يحمل فكراً دينياً منحرفاً، على تحريض المدان الثاني على الانتحار، وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات استناداً لأحكام المادة 9 من قانون حظر حزب “البعث” والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016، وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات.
كما أصدرت المحكمة نفسها حكماً ثانياً بحق المدان الثاني بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة، وفقاً لأحكام المادة 9 من القانون ذاته، مع الاستدلال بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات.

