أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، عن صدور حكم بإدانة مدير الأمن العام سابقا في المملكة، خالد بن قرار الحربي، بجرائم “الرشوة والتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واستغلال العقود الحكومية واختلاس المال العام”، ومعاقبته على إثر ذلك بالسجن والغرامة المالية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أشار مصدر مسؤول بالوزارة إلى “الأمر الملكي رقم أ / 60 وتاريخ 30 / 1 / 1443هـ (7 سبتمبر 2021) القاضي بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي مدير الأمــن العام سابقاً وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزويـــر والرشوة واستغلال النفوذ”.
وأضاف: “باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية وصدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره مليون ريال سعودي (266.4 ألف دولار) يودع في الخزينة العامة للدولة”.
وأردف المصدر بالقول إن الحربي أُدين بـ”جريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجــريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختــلاس المال العام ومعاقبته لقــــاء ذلك كلــــه بسجنه لمدة (عشر سنوات)، ومصــــادرة مبالــــغ الرشــوة التي تحصل عليها البالغــــة 10.084 مليون ريال وإيداعــها في الخــزينة العامة للدولة”.
وأُلزم مدير الأمن العام سابقا بـ”رد المبالغ المختلسة ومجموعــــها 2.827 مليون ريال للخزينة العامة للدولة. ومصادرة الهدايا العينية أو (ما يعادل قيمتها) والمساعــدات الماليــة التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة والتي بلغت قيمتها الإجماليــــة 175 ألف ريال وإيداعها فــي الخزينــة العــامة للــدولة، ومصادرة أرضين زراعيتيــــن تحصل عليهمــا من الجريمــــة، وإلزامه برد مبلغ 584 ألف ريال للخزينة العامة للدولة والذي تحصل عليه من الجريمة”.
وخُتم بيان الداخلية بالقول: “ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغــل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصــية أو الإضــرار بالمصلحــة العامــة وتطبــيق ما تقضي به الأنظــمة بحق المتجاوزين كائناً من كان”.