أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة والمياه، اليوم الاثنين أن “السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر حزيران هو التالي: 31.725 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة”.
وأضاف، في بيان، “للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:
قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x31.725 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 31.725 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
34.897 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة”.
وتابع، “للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر:
قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 34.897 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 34.897 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة”.
وأشار إلى أنه “تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي”.
وأوضح أن “هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر حزيران البالغ 1.482.583. ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد”.
ولفت إلى أنها “تأخذ بعين الاعتبار في احتساب مكونات أساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل، وقد صدرت هذه التسعيرة بناء على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن اتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، واستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والاقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة استنادًا إلى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.
ودعت الوزارة “أصحاب المولّدات إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بإلزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً إلى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة”.
كما أعلنت أنها “أرسلت إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد كتبًا حول تسعيرة شهر حزيران 2024 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة.
ولفتت إلى أنه “بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال إذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة”.
وأشارت “انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية إلى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:
ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.
رسوم أو مبالغ إضافية تحت أي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره…
التسعير للمستهلك بالعملة الأجنبية.
رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية إلى جانب المولدات الخاصة”.
وأهابت الوزارة بالمعنيين في حماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص، لافتة إلى أنها ترفق ربطاً جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb