أعرب رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور عن اسفه بمتاجرة بعض المالكين بانهيار الابنية المخالفة وسقوط الضحايا للتحريض على اخلاء المستأجرين بطريقة مخالفة للقانون للمنفعة الخاصة، علما ان غالبية المالكين ليسوا بالتوجه نفسه.
وقال في بيان: “كان آخر الحوادث المؤسفة قرب المدينة الرياضية بالابنية المشيدة على أملاك الغير بطريقة مخالفة للاصول وقد أصدرت بلدية الغبيري بيانا رفعت فيه مسؤولية البلدية ودعت القضاء لمحاسبة المعتدين على الأملاك العامة، موضحة ان “امرأة وابنتها من الجنسية السورية توفيتا إثر سقوط سقف الغرفة التي يقطنانها ضمن نطاق بلدية الغبيري في الأحياء الشعبية خلف المدينة الرياضية، وهذا الحادث هو الثاني في فترة قصيرة نتيجة وجود أبنية مشيدة بالتعدي في هذه المنطقة، وكانت بلدية الغبيري قد حذرت منذ العام 2016 في كتب ومراسلات إلى جميع الجهات الرسمية، بما في ذلك مجلس الوزراء والهيئة العليا للإغاثة ووزارة الداخلية ومحافظة جبل لبنان، من خطورة وجود هذه المباني الآيلة للسقوط في أي لحظة، والتي لا تتحمل البلدية أي مسؤولية عنها كونها بُنيت تحت الأمر الواقع وعلى مرأى من الأجهزة الأمنية وأحياناً بالغطاء السياسي والأمني”…كما أشار البيان انه قد بُنيت دون أي تراخيص قانونية، وجرى تمرير بنائها دون أي إشراف هندسي، كما تم بناؤها باستخدام مياه جوفية مالحة ورمال البحر، ومن دون وضع ما يكفي من حديد البناء ومن دون مراعاة الشروط الهندسية”.
وشدد على اننا “كبلدية ننأى بأنفسنا عن أي مسؤولية جراء سقوط هذه الأبنية”، ودعا القضاء إلى “محاسبة من بادر الى التعدي على الأملاك العامة ومن أمّن الغطاء لذلك”، ولفت الى “أبنية تستغل تجارياً ومنهم من يقوم ببيعها بعنوان وضع يد”.
وقال: “بالاستناد الى ذلك يتبين ان الانهيار ناتج عن التعدي والمخالفات الجسيمة وليس لها أي علاقة بالابنية التي يرعاها قانون الايجارات ٢/٢٠١٧ الابنية القديمة والتي ترعاها آلية للترميم موزعة بين المالك والمستاجر ولتفادي اي حادث من اي نوع كان، ويكفي المتاجرة بالابنية القديمة وبالضحايا للقول تارة بانتهاء قانون الايجارات او ان السبب المستاجر القديم وغيرها من المزاعم غير القانونية حيث تؤكد محاكم الاستئناف وهي واضحة ولها كلمة الفصل في سريان قانون الايجارات من ٢٠١٧”.
وجدد طلبه للحكومة “إعطاء التوجيهات لرؤساء البلديات والمحافظات بالمبادرة الى تدعيم الابنية مباشرة منهم وفقا لقانون البناء رقم 646/83 في حال تقاعس المالك عن الترميم، علما ان غالبية المباني مؤجرة وفقا للايجار الحر. كما للبلدية الصلاحية اذا تقاعس او تمنع المالك عن الترميم ان تقوم مكانه وعلى نفقته بالترميم استناداً الى المادة 18 من قانون البناء رقم 646/83 حيث نصت : “على المالكين أن يحافظوا على نظافة واجهات ابنيتهم وأجزائها الاخرى وعليهم عند الاقتضاء ان يقوموا بدهنها …. أو ترميمها، وإذا تمنعوا يحق للبلدية بعد إخطارهم أن تقوم بالعمل المذكور على نفقتهم”.
وختم زخور: “كما عندما يظهر خطر انهيار في البناء فإن المالك ملزم بأن يجري التدعيمات اللازمة دون إبطاء على نفقته ومسؤوليته وبأن يعلم البلدية أو المحافظ أو القائمقام حيث لا يوجد بلدية فوراً بذلك التي بدورها تعلم الادارات الفنية المختصة بالأمر”.