عدّلت المديرية العامة للأمن العام في لبنان الرسوم المرتبطة بإقامة الأجانب، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 17، وفقاً لطلب وزارة الداخلية والبلديات بتعديل الرسوم المتعلقة بدخول الأجانب إلى لبنان والإقامة فيه.
بعد مراجعة الموضوع والمستندات ذات الصلة، والتي تشمل الدستور والقوانين المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في لبنان، ومع الأخذ بعين الاعتبار المادة 5 من القانون الصادر بتاريخ 1992/7/10، والمتعلقة بتحديد الرسوم المرورية والإقامة، تم الموافقة على تعديل الرسوم بموجب القرار.
وقرر مجلس الوزراء تعديل الرسوم المتعلقة بدخول الأجانب إلى لبنان والإقامة فيه، وفقاً للجدول المرفق بالقرار والمشروع المتعلق بالمرسوم، وسيتم إصدار المرسوم من قبل رئيس الجمهورية بعد تنازل الوزراء عن حق الطلب لإعادة النظر بالقرار.