قال نقيب المأذونين في مصر، إسلام عامر ، إنه من غير المقبول ولا يجوز توثيق اشتراط العروس بعدم السماح لزوجها بالزواج من امرأة أخرى إلا بموافقتها.
وتساءل نقيب المأذونين خلال تصريحات متلفزة: “المفروض الزوج يعمل إيه لو اكتشف إن زوجته لا تستطيع الإنجاب أو إذا حدث خلاف بينهما؟، هل هكذا الزوج لا يتزوج على الإطلاق؟”.
متابعا: “مفيش حاجة اسمها نمنع شرع ربنا وما تتجوزش عليا”.
وأكد نقيب المأذونين أن توثيق الشرط في قسيمة الزواج في الأحوال العادية، لا يُعتبر تعطيلًا لصحة عقد الزواج شرعًا، ولا يتسبب في أي ضرر للزوج في حالة تزوجه من امرأة أخرى، ومن الناحية القانونية، بإمكان الزوجة رفع دعوى طلاق أو خلع بناءً على الضرر الذي تعاني منه.
وأشار نقيب المأذونين إلى ارتفاع نسبة الدعاوى المرفوعة للخلع في المحاكم نتيجة لسهولة إشراط مقدم الصداق، قائلا: من بين كل 100 حالة طلاق أو خلع، يكون هناك 88 حالة خلع، والسبب في ذلك هو تسجيل مقدم الصداق أو المهر بمبلغ جنيه واحد فقط في العقد، أما المؤخر أو المؤجل فيتم تسجيله وفقا لاتفاق الطرفين، وهذا يسهل إجراءات الخلع للزوجة.
المصدر: القاهرة 24