مددت وزارة الطاقة والمياه قبول طلبات تسوية وضع الآبار غير المرخصة حيث يتوجب على كل من حفر بئراً ارتوازياً دون الحصول على ترخيص من وزارة الطاقة والمياه التقدم عبر شركة ” ليبان بوست”، أو مباشرة من الوزارة خلال مهلة أقصاها تاريخ 2/4/2024، بطلب خلالها تسوية وفق النموذج المتوافر لدى شركة “ليبان بوست” مرفقاً بالمستندات التالية:
أولاً: خريطة مساحة إجمالية محدد عليها موقع البئر مع إحداثيات موقعة من مهندس مساحة تصدق في نقابة المهندسين أو طوبوغراف وتصدق في نقابة الطوبوغرافيين.
ثانياً: إفادة عقارية شاملة لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر.
ثالثاً: صورة عن الهوية.
ووفق بيان المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية، انه “بالإضافة الى ذلك يتوجب على كل من استحصل على إيصال علم وخبر بالحفر أو بالإستعمال التقدُّم خلال المهلة المذكورة للحصول على ترخيص بالاستعمال وتسديد الرسوم المتوجبة بناءً للمادتين 35 و103 من القانون رقم 192/2020″.
أضاف البيان:” ان انتهاء المهلة المذكورة أعلاه دون التقدم بطلب تسوية، يعرض المخالفين للمسؤوليات القانونية الجزائية والغرامات التي ستفرض عملاً بأحكام المواد 89 وما يليها بالإضافة الى التدابير الادارية المنصوص عنها في المادة 38 والمادة 36 فقرة 2 من القانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 (قانون المياه)، بالإضافة الى ردم البئر على نفقة ومسؤولية أصحاب العلاقة”.