أعلنت وزارة الداخلية السعودية شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد، وحالات إلغاء الرخصة.
ووفقا للمديرية العامة للأمن العام، فإنه يشترط للحصول على الرخصة: أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 22 عاما، وأن يكون خاليا من السوابق الجنائية.
وأضافت أن من الشروط أيضا، أن يكون خاليا من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة، وألا يكون مصابا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح، وألا يكون قد أُجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته، وتعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.
أما إلغاء الرخصة فيتم في الأحوال الآتية: إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته، وإذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة، وإذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.
المصدر: “عكاظ”