ذكرت وزارة السياحة في بيان، بـ”التعميم رقم 5 الذي حذرت بموجبه تعاطي أعمال السياحة والسفر من دون ترخيص”.
وأكدت الوزارة أنه “واستنادا الى الفصل الخامس من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20 تشرين 1972. على الجهات كافة، أفرادا او مؤسسات او شركات (فنادق وغيرها) لبنانية او غير لبنانية وجوب الإلتزام بأحكام المادة 22 والمتعلقة بالأعمال المحظورة لا سيما الفقرات 2 و3 و7 التالية منها:
أ- الفقرة 2: يحظر على أي كان التعامل مع وكالات السياحة والسفر غير المرخصة بصورة رسمية او العمل على مساعدتها وتسهيل أعمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة بصورة خاصة الأفراد والسماسرة المتجولين.
ب- الفقرة 3: يحظر على أصحاب الفنادق والملاهي وغيرهم من الأفراد والمؤسسات والشركات القيام بأعمال مشابهة لأعمال وكالات السياحة والسفر المرخصة بصورة رسمية.
ج- الفقرة 7: يحظر على ممثلي وكالات السياحة والسفر الاجنبية القيام بأعمال سياحية داخل الأراضي اللبنانية دون اعتماد وكيل لبناني مرخص حسب الأصول لتعاطي أعمال السياحة والسفر ويتحمل كل من يتعامل مع هؤلاء الممثلين من غير الوكالات المرخصة، مسؤولية مخالفة أحكام هذا المرسوم وتتخذ بحقه في حال ثبوت المخالفة الإجراءات القانونية”.
كما أكدت الوزارة بأنها “ستقوم وعبر أجهزة وزارة السياحة الرقابية بالملاحقة والتحقيق، وستتخذ الإجراءات والتدابير القانونية كافة بحق كل مخالف”.