كتب بول ابي راشد على صفحته عبر فيسبوك
“برسم المحامي العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل
برسم وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين
وبرسم محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا
تنص المادة ٢٩ من القانون رقم ١٩٢/٢٠٢٠ الذي يرمي إلى تعديل القانون رقم ٢٠١٨/٧٧ “قانون المياه” بأنّه يتوجب على كل صاحب منشأة التقّيد بأحكام قانون حماية البيئة في لبنان، لا سيما المادة ٤٧ من القانون رقم 2002/444 التي بموجبها تعتبر من المصلحة العامة حماية الطبيعة والوقاية من التصحر ومكافحته والمحافظة على الأجناس الحيوانية والنباتية ومساكنها وعلى التوازنات البيولوجية والأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي، في مواجهة كل أسباب التدهور والتلوث ومخاطر الزوال.
بناءً عليه، إن كل انتهاك للبيئة يلحق ضرراً بالأشخاص أو بالبيئة يسأل فاعله وفقاً للمادة ٥١ من القانون رقم ٢٠٠٢/٤٤٤ بالتعويض المتوجب وللدولة، ممثلة بوزير البيئة، المطالبة بالتعويضات الخاصة الناتجة عن الأضرار اللاحقة بالبيئة. كما أن مخالفة أحكام قانون حماية البيئة ونصوصه التطبيقيّة يعاقب عليها بالغرامة من خمسمائة ألف إلى خمسة ملايين ليرة لبنانيّة.
كما تنص المادة ٨٠ من القانون رقم ١٩٢/٢٠٢٠ على ما يلي:
1- يتوجب على كل فرد المساهمة الفعالة في المحافظة على المياه على كافة الأراضي اللبنانية وحمايتها، وعلى النظم البيئية المائية والمياه، وإعلام الإدارة المختصة عن كل خلل أو ضرر قد تتعرض لها.
2- تتولى الادارات العامة وعلى الأخص وزارة الطاقة للمياه ووازرة البيئة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والمحافظين، كل ضمن نطاق صلاحياته السهر على حماية المياه والنظم البيئية المائية وذلك وفقًا للأحكام القانونية النافذة.
وبناءً على المادة 745 من قانون العقوبات الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي قم ٣٤٠/١٩٤٣المعدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ1983/9/16 والقانون 239 تاريخ 1993/5/27،
يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى خمسمائة ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن:
6- على منع جري المياه العمومية جرياً حراً
7- على القيام بأي عمل دائم أو مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها.
وبالإضافة إلى العقوبات الجزائية والغرامات المتعلقة بهذه الجريمة البيئية، على المحكمة، استناداً للمادة ٩٥ من القانون رقم ١٩٢/٢٠٢٠ في حال تبّين أن الضرر الناتج عن الأفعال والجرائم المرتكبة يؤدي إلى الإضرار بصحة الإنسان أو النظم البيئية المائية أو الإضرار بالمياه كمًّا أو نوعًا، أن تحكم بـــ:
1- تعليق العمليات أو النشاطات أو الأشغال.
2- توقيف العمليات أو منع استخدام التجهيزات أو المنشآت.
3- إزالة التجهيزات أو المنشآت و/أو مصادرتها.
4- فرض إعادة تأهيل الوسط المائي و/أو النظام البيئي.
5- اتخاذ التدابير كافة ال ارمية إلى إزالة الضرر ومنع تفاقمه”