يحرّك أبو طلال (مجهول باقي الهوية) عن بُعد شبكةً للإتجار بالأشخاص وتسهيل أعمال الدعارة قوامها أربعة متّهمين هم: أحمد.د، محمد.ذ، فراس.ح وإسماعيل.ب، جميعهم من التابعية السورية، أما مناطق تحرّكهم فتمتد من بصاليم مروراً بالجديدة، وصولاً الى المكلس حيث يقيم الأربعة في شقة مستأجرة محاذية للمنطقة الصناعية في المحلة المشار اليها.وبعد عمليات رصد ومتابعة، تمكنت دورية أمنية من توقيف إثنين منهم في مكان السكن مع الظنّينة منال.ن، كما تم توقيف الإثنين الآخرين في محلة بصاليم في منزل مواطن لهما.وأمام القائم بالتحقيق في مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة في الشرطة القضائية، أفاد المتّهم أحمد.د أنه يعمل كسائق لدى أبو طلال حيث يقوم بتوصيل الفتيات الى الفنادق والمنازل في المناطق المذكورة آنفاً، وأنه يتقاضى مبلغ 20 ألف ليرة لبنانية عن كل توصيلة، وهو يعمل بدوام نهاري، أما المتّهم الثاني محمد.ذ فقد تطابقت إفادته مع ما إدلى به أحمد لناحية نقل الفتيات الى الأماكن التي يتواجد فيها الزبائن لكن بدوام ليلي، وهما أحياناً يقومان بتبديل دوام العمل، مفيداً أنه يتقاضى نفس المبلغ أي 20 ألف ليرة لبنانية عن كل توصيلة.وبالإستماع الى المتّهم فراس.ح، تبيّن أن مهمته هي التواصل مع أشخاص داخل سوريا بهدف إحضار فتيات الى لبنان للعمل في مجال الدعارة مقابل مبالغ مالية شهرية تُرسل الى مرسلي الفتيات.وفي إفادته أمام المكتب المشار اليه، أدلى إسماعيل.ب أنه يؤمن وصول الفتيات تهريباً من خلال معابر غير شرعية، كما يتولّى إيواءهن في شقق مستأجرة، فيما أفاد الأربعة أنهم جمعياً يعملون على تأمين الزبائن للفتيات مقابل عمولة، نافين إقدامهم على إغواء الفتيات أو إجبارهن على العمل في مجال الدعارة.وبالتوسّع بالتحقيق، أقرّت الظنّينة منال.ن بأنها مارست الجنس مع المتّهم فراس.ح مرات عدة لإعجابها به، نافية أن تكون قد مارست الدعارة لا بالإكراه ولا طواعيةً.هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان أصدرت حكمها في الملف، فأدانت المتّهمين الأربعة أحمد ومحمد وفراس وإسماعيل بإرتكاب جرائم الإتجار بالأشخاص وتسهيل الدعارة، وذلك سنداً الى نص المادة 527/ عقوبات، وإنزال عقوبة الحبس بحق كل واحد منهم مدة سنتين، وتغريم كل واحد منهم مبلغ ٢٠٠ ألف ليرة لبنانية، على أن تُحتسب لهم مدة توقيفهم الإحتياطي.كما قضى الحكم بإدانة الظنّينة منال سنداً الى المادة 523/ عقوبات، والإكتفاء بمدة توقيفها لعدم كفاية الدليل الجرمي، وتجريمها بمقتضى المادة 36/ أجانب لإقامتها غير الشرعية على الأراضي اللبنانية.