أخبار عربية – (بيروت)
مع نمو الصناعات الإلكترونية وازدهارها حول العالم، تضاعف عدد الإلكترونيات القديمة أو ما يًعرف بالنفايات الإلكترونية. أطنان من الأجهزة تتحول سنوياً مع التطور التكنولوجي الهائل والنمط الاستهلاكي إلى نفايات تلّوث البيئة. وفي حين أدركت الدول المصنّعة مدى خطورة هذا النوع من النفايات، غابت هذه الأخيرة عن أجندة السياسات البيئية في لبنان، التي وبالمناسبة أثبتت فشلها على مدةى ثلاث سنوات منذ بداية أزمة النفايات. وتحت مسمّيات أقلّ ما يقال أنها “استخفاف بالعقول”، تحاول الدول المصنّعة أن تصدّر نفاياتها تلك إلى دول العالم الثالث، وأفريقيا مثالاً. فماذا عن لبنان؟ وأي خطورة تشكّلها تلك #النفايات_الإلكترونية على بيئتنا؟
الخبير البيئي الدكتور ناجي قديح، يستغرب تركيز الدولة اللبنانية على النفايات المنزلية وتجاهل وجود أنواع أخرى من النفايات كالإلكترونية، التي وبحسب وصفه “هي نوع خاص من النفايات تحتوي على مواد خطرة، وتتطلّب إدارة خاصة ومنفصلة لمعالجتها والتخلّص منها. فهي نوع لا يشبه سواه من النفايات”. ويندرج ضمن قائمة النفايات الإلكترونية جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي انتهت صلاحيتها والتي كانت تعتمد على التيار الكهربائي أو المجال الكهرومغناطيسي للعمل، من أجهزة كومبيوتر، وهواتف ومعدات الصوت والڤيديو والتلفاز وغيرها… وتكمن خطورتها في احتوائها على “موادَّ خطرة وسامّة ومعادن ثقيلة سامّة تتحلّل مع النفايات وتلوّث البيئة، وسوء التعامل معها سيؤدي حتماً إلى عواقب وخيمة”، كما يؤكد قديح.
جعل التقدم العلمي النفايات الإلكترونية من أكثر وسائل العصر انتشاراً، وتزايدها رتّب مشكلة حقيقية ومطروحة في الدول المتقدمة تكنولوجياً. وفي خلال بحثها عن طريقة للتخلّص منها، لجأت تلك الدول إلى تصديرها إلى البلدان النامية. وفي هذا السياق يشير قديح إلى أن “الدول المصدّرة تدرك تماماً ارتفاع تكلفة معالجة نفاياتها الإلكترونية بالطرق السليمة، فتسعى إلى تحويل بلاد العالم الثالث إلى مكبٍّ لها عبر تصديرها بمسمَّيات مثل “أجهزة مستعملة”، أو “أجهزة معطّلة وبحاجة إلى إصلاح”. هل يصدّق عاقل أن بلداناً تخترع وتصنّع أدوات ترسلها إلى دول نامية لإصلاحها؟ الأمر برأي قديح “يستدعي وضع سياسة وخطة يكون أحد بنودها الحدّ من استيراد الأجهزة المستعملة”.
وكان لافتاً اليوم اقتراح قانون معجل مكرر تقدمت به النائبة بولا يعقوبيان يرمي إلى تعديل المادة 63 من قانون الجمارك الصادر بالمرسوم الرقم 4461 تاريخ 15/12/2000 بمادة وحيدة، عبر إضافة فقرة (الفقرة الثالثة) التي تحظّر، بصورة مطلقة، الاستيراد والمرور بطريق الترانزيت والنقل والتصدير وإعادة تصدير جميع الأجهزة والمنتجات والمعدات الإلكترونية المستعملة على أنواعها.